الشيخ حسين آل عصفور
284
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
كمنقطع الآخر أو وسطا كمنقطع الوسط وأوّلا كمنقطع الأوّل أو ضمه إلى الموجود بطل فيما يخصه خاصّة على الأقوى ، وقيل يبطل مطلقا . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يجوز الوقف على * ( من لم يكن قابلًا له كالعبد بناءا على ) * القول ب * ( عدم تملَّكه مطلقا ) * كما هو القول المنسوب للأكثر ، لكنّ الحقّ ما قدمناه من أنّه يملك فاضل الضريبة * ( أو ما ) * ملكه مولاه ، فلا يجوز الوقف فيما * ( سوى فاضل الضريبة ) * وسوى ما ملكه مولاه . * ( أمّا على القول بتملَّكه مطلقا ) * هو القول النادر الذي لا يساعده الدليل * ( فيصحّ ) * الوقف عليه مطلقا لكن لا مطلقا بل * ( إذا قبل مولاه ) * لأنّه موقوف على إذنه ورضاه وصحّة تملَّكه في نفسه هو المصحح لجواز الوقف عليه * ( وإن كان محجورا عليه ) * من الشارع في نفسه وماله * ( ولو بدأ ) * في الوقف * ( بمعدوم ) * محض * ( أو ) * موجود لكنّه * ( غير متأهل للتملَّك ثمّ بعده ) * جعله * ( على الموجود أو ممن يملك ) * كان موضع خلاف بين الأصحاب ف * ( قيل ) * أنّه إذا بدأ بالمعدوم وغير المتأهل * ( لا يصح ) * مطلقا . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ وجماعة أنّه * ( يصحّ على الموجود والمتملَّك خاصة ) * ويبطل في المعدوم وغير المتأهّل وهذا هو المنقطع الأوّل وصوره كثيرة يجمعها عدم صحة الوقف على الطبقة الأولى سواء كانت معدومة كما ذكرنا أو موجودة ولكن لا تقبل الملك . فذهب المحقق في الشرائع وأكثر المحققين منهم إلى بطلان الوقف رأسا وهو الذي أشار إليه المصنف بقيد الأولى لأنّه لو صحّ لزم أمّا صحة الوقف مع عدم موقوف عليه أو مخالفة شرط الواقف وجريانه على خلاف ما قصده والتالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله والملازمة ظاهرة لأنّه مع الصحّة إن لم يجب إجراؤه على من لم يصحّ الوقف عليه المذكور أو غيره لزم الأوّل وإن انصرف إلى من يصحّ عليه وينزّل الآخر منزلة غير المذكور لزم الثاني . ويدلّ على الثاني أيضا مكاتبة الصفار الصحيحة للعسكري عليه السّلام وقد مرّ ذكرها حيث قال : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » ولا شبهة في أنّ الواقف لم يقصد الموجود ابتداء فلا ينصرف إليه ، بل يكون كالمعلَّق على